قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات
المادة 8
تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات بسنة (1) واحدة بيداغوجية، تتضمن 675 ساعة من التكوين الإقامي وخمسة عشر (15) يوما من التكوين التطبيقي.