قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات
المادة 3
يفتح الالتحاق بتكوين عون تقني في تربية المائيات للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن ست عشرة (16) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط أو مستوى معادل له،
– إثبات النجاح في مسابقة الدخول.