قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات
المادة 2
يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات مسابقة على أساس الاختبارات، من أجل الحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات.