قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات
المادة 11
يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، للطلبة المقبولين شهادة عون تقني في تربية المائيات، تدوّن في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مؤسسة التكوين.