قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يحدّد المنشآت الأساسية "وقود" والمنشآت الأساسية غازات البترول المميعة"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.