قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة "تاعوينت ثاسامات" ولاية بومرداس، المؤسسة البناء للحديد والصلب وسيدار )
المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 1/50.000/1 ) ورقة رقم 43 ) الملحقة بالملف تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط أ ، ب ، جد بالاحداثيات التالية (اسقاط لومبير). = 594.300 س = 595.400 س أ ج = 374.400 ص = 573.600 ص س = 5595.400 س = 594.300 ب د ص = 374.400 ص ص = 373.600 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية