قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة "تاعوينت ثاسامات" ولاية بومرداس، المؤسسة البناء للحديد والصلب وسيدار )
المادة الأولى
تمنح لمؤسسة البناء للحديد والصلب ( كوسيدار ) رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة "تاعوينت ثاسامات" الواقعة في تراب بلدية تامزيرت ) ولاية بومرداس ).