قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 اوت سنة 1964 يتضمن تعيين اللجنة الانتخابية الوطنية 449
المادة الأولى
يعين السادة الآتية أسماؤهم ليكونوا أعضاء في اللجنة الانتخابية الوطنية وهم :
الرئيس : السيد مصطفاى الهادي ، المدعى العام لدى المجلس الاعلى الاعضاء :
السيد ابن با احمد مصطفى ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى السيد ولد عاودية بوجمعة ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى
- والسيد عويسي مشرى ، المستشار بالمجلس الاعلى •