قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد كيفيات تسوية ملف المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري
المادة 4
يجب أن يودع طلب تسوية ملف المصادقة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من طرف الصيدلي المدير التقني للمؤسسات الصيدلانية المذكورة في المادة 3 أعلاه.
يجب أن يكون طلب التسوية المودع لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مرفقا بملف يحتوي على كل أقسام ملف المصادقة، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
وتكون معلومات ملف التسوية محدودة بسبب طبيعة وسياق طلب المصادقة.
غير أنه، يمكن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طلب تكملة الملف المودع.