قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد كيفيات تسوية ملف المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري
المادة 3
يجب على المؤسسات الصيدلانية للتصنيع و/أو الاستغلال إيداع طلبها للتسوية المذكورة في المادة 2 أعلاه، في أجل سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.