قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد كيفيات تسوية ملف المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري
المادة 2
تكون المستلزمات الطبية المسوقة عند تاريخ توقيع المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه بدون مقرر المصادقة، موضوع تسوية ملف المصادقة، وفقا لإجراء المصادقة المنصوص عليه في أحكام هذا القرار. 4 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 يوليو سنة 2021 م