قرار

قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر والمتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام سنة 1975 يتضمن ترقية متصرفين • 575 الداخلي 588

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.