قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1282
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستون الف دينار ) ... ر 60 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار ..