قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم الخاصة بمراقبي المواصلات. 1285
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم الخاصة بمراقبي المواصلات. - بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم أعضاء فى لجنة الترسيم الخاصة بمراقبي المواصلات :
- السنوسي صدار، المدير العام للمواصلات الوطنية، رئيسا ، محند أو رمضان مصدور، نائب مدير - الموظفين والعتاد ، معمر لاليام، ممثل موظفي سلك مراقبي المواصلات، المعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.