قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لعصرنة العدالة
المادة الأولى
ي ف وض إلى ال س يدة ليندة بركة، المديرة العامة لعصرنة العدالة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.