المادة 3
توزع اختصاصات المديرية الفرعية للدروس والتمرينات كما يلى : 1 ب - المصلحة التقنية :
اعداد برامج التعليم والابحاث) ، المراقبة المتعلقة بملاءمة التعليم للمتمرنين ، تأسيس مستندات وثائقية تقنية .
ب المصلحة البيداغوجية :
اختيار المتمرنين ومتابعة تكوينهم (مراقبة معارفهم).
مراقبة نشر التعليم ، تنسيق نشاطات المعلمين .
ج مصلحة العلاقات الخارجية :
العلاقات مع الهيئات الوطنية ، تنظيم التمرينات لدى الشركات .
تخصص المتمرنين وتوظيفهم ، دراسات المراكز .