قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 357 سنة 1978 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة سنة 1978 لوسط مدينة الجزائر والحراش وحسين داي والقبة يتضمن تحديد كيفيات اعداد قائمة الاهلية للدخول في سلك وبئر مندرايس والابيار وباب الوادى والقصبة وبولوغين الملحقين للشؤون الخارجية 358 بن زيري 359
المادة 7
يخضع المترشحون المعينون لفترة تدريبية مدتها عام واحد ويمكن أن يدعوا لمتابعة دروس تكوينية أو فترة تدريبية لتحسين المستوى 16