المادة 3
يرتب المترشحون في كل قائمة كالتالي :
I حسب الترتيب التنازلي للارقام الاستدلالية :
وعند تساوى الرقم الاستدلالى حسب الترتيب التنازلي لاقدمية الرقم الاستدلالي ، وعند تساوى أقدمية الرقم الاستدلالي، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية في الرتبة ، وعند الاقدمية المتساوية في الرتبة، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية الاجمالية لخدمات الموظف بصفته مرسما. 2 حسب الترتيب التنازلي لتواريخ الميلاد. . 3 وعند التساوى في أقدمية الخدمات كمرسمين يرتب المعنيون حسب الترتيب التنازلي لمعدل النقط التي حصلوا عليها خلال الثلاث سنوات الاخيرة .