قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 357 سنة 1978 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة سنة 1978 لوسط مدينة الجزائر والحراش وحسين داي والقبة يتضمن تحديد كيفيات اعداد قائمة الاهلية للدخول في سلك وبئر مندرايس والابيار وباب الوادى والقصبة وبولوغين الملحقين للشؤون الخارجية 358 بن زيري 359
المادة 2
يجب أن يكون الموظفون المعنيون في حالة نشاط فعلى أثناء اعداد قوائم الترشيح (*) لا يقبل ترشيح الموظفين الموضوعين في احدى الحالات التالية :
- عطلة طويلة الامد ، استيداع أو عطلة غير مدفوعة الاجر .
- الحاق خارج ادارة الشؤون الخارجية. وكذلك الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، منذ أقل من 3 سنوات في أول يناير من سنة اعداد قائمة الاهلية.