قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 357 سنة 1978 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة سنة 1978 لوسط مدينة الجزائر والحراش وحسين داي والقبة يتضمن تحديد كيفيات اعداد قائمة الاهلية للدخول في سلك وبئر مندرايس والابيار وباب الوادى والقصبة وبولوغين الملحقين للشؤون الخارجية 358 بن زيري 359
المادة الأولى
يمكن أن يرقى الى رتبة ملحق للشؤون الخارجية ، وفى حدود 10 % من الوظائف المقررة، الكتاب القنصليون المسجلون في قائمة الاهلية ، البالغون من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، الذين أتموا في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ..