قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المؤسسات المتخصصة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فريد بن بريم، مدير المؤسسات المتخصصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.