قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد نور الدين بن عيجة، مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.