قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 516 م2 تقع بسيدى مبروك بقسنطينة تتكون من القطعتين رقم 24 و 25 «بي» من تجزئة بورجوه منحت سابقا لبلدية قسنطينة 937
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.