قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا .1211
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات | يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.