قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
قراران مؤرّخان في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة نبيلة شعبان، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السّكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.