قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي علي
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024 .
عبد الرشيد طبي وزارة المالية