قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي علي
المادة 3
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.