قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي علي
المادة الأولى
ينشأ بدائرة اختصاص محكمة سيدي علي، فرع يكون مقره ببلدية عشعاشة، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات عشعاشة ونكمارية وخضراء وأولاد بوغالم.