المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي نيوموريسكي ذو عمارة تشابه المسجد، تمّ تصميمه من طرف المهندس المعماري "شارل مونطالان" وتدشينه عام 1937 تحت إشراف رئيس بلدية سكيكدة آنذاك "بول كيطولي" وهو شخصية بارزة سجّلت حضورها في تاريخ عمران المدينة.
ساهم هذا المعلم في تطوير حركية المدينة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سكيكدة، دائرة سكيكدة، ولاية سكيكدة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : السكة الحديدية رقم 2،
- جنوبا : نهج ابراهيم معيزة،
- شرقاً : ورشة الصيانة،
- غربا : مرقد.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة قدرها 3500 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.