قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف "محطة القطار لسكيكدة"
المادة الأولى
تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى "محطة القطار لسكيكدة".