قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987 209
المادة الأولى
تتشكل اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987 كما يأتي :
السادة :
- أحمد مجحودة، الرئيس الأول للمجلس الاعلى، رئيسا، 210 الجريدة الرسمية للجمهورية عمرو نصار، عضوا
- عمار حمودة . … عضوا،
- على غفار عضوا، سعيد حسن عضوا.