قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة للطعن للمديرية العامة للضرائب. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.