قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية المرة ) ولاية البويرة ) . 422
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988.
عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني