قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية المرة ) ولاية البويرة ) . 422
المادة الأولى
تحمل بلدية المرة الواقعة في تراب ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم " الحاكمية ".