المادة 15
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة .2019 شريف عماري الملحق برنامج تكوين تقني في تربية المائيات .I التكوين الإقامي .1 برنامج السنة الأولى (السداسي 1 والسداسي 2) الحجم الساعي المواد الإجمالي مقاربة فيزيو-كيميائية وإيكولوجية 90 سا في ممارسات تربية المائيات تربية أنواع الأحياء المائية 90 سا تربية المائيات العامة 135 سا معدات تربية المائيات 90 سا التغذية الاصطناعية 45 سا 15 ديسمبر سنة 2019 م .1 برنامج السنة الأولى (السداسي 1 والسداسي 2) الحجم الساعي المواد الإجمالي تربية أسماك الزينة 45 سا الإعلام الآلي 45 سا الرياضيات والإحصائيات 45 سا اللغة الانجليزية 45 سا الاتصال 45 سا الغوص 45 سا المجموع الفرعي 720 سا، أي سنة واحدة .2 برنامج السنة الثانية (السداسي 3) الحجم الساعي المواد الإجمالي تربية الأسماك 67 سا 30 د تربية المحار 45 سا صحة أنواع تربية المائيات 45 سا توضيب وحفظ منتجات تربية المائيات 45 سا تقنيات الصيد البحري المطبقة في 45 سا تربية المائيات تسيير مؤسسة تربية المائيات 67 سا 30 د شعبة تربية المائيات 22 سا 30 د المحاسبة 45 سا المجموع الفرعي 382 سا 30 د الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي : 1102 سا 30 د .II التكوين التطبيقي (السداسي 4) : مدة التكوين ستة (6) أشهر.
وزارة التجارة