قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة تقني في تربية المائيات
المادة 13
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات.