قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة تقني في تربية المائيات
المادة 12
يلتزم الطلبة خلال كامل فترة التكوين باحترام النظام الداخلي للمؤسسة.