قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1445 الموافق 14 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من "تيوت ورويس الجير وفوناسة" (ولاية النعامة)
المادة 4
يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب أو مكاتب دراسات معتمدة قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية لكل منطقة، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي بذلك.