المادة الأولى
طبقاً لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرّر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لولاية النعامة، المذكورة أدناه :
– تيوت، بلدية تيوت، بمساحة قدرها 20 هكتاراً،
– رويس الجير، بلدية سفيسيفة، بمساحة قدرها 20 هكتارا،
– فوناسة، بلدية جنين بورزق، بمساحة قدرها 100 هكتار.