قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يصرح بموجبه أنه من المنفعة العمومية ، الاكتساب بصفة عاجلة من طرف بلدية بني عمران ، دائرة الأخضرية ، لقطعة أرض ، مساحتها 28700 من ملك ورثة بطاطة ومبنى عليها 40 مسكنا من النوع القروى 1239
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يصرح بموجبه أنه من المنفعة العمومية ، الاكتساب بصفة عاجلة من طرف بلدية بني عمران ، دائرة الأخضرية ، لقطعة أرض ، مساحتها 28700 من ملك ورثة بطاطة ومبنى عليها 40 مسكنا من النوع القروى 1239
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.