هذا النص

يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى

قرار · 12 يوليو سنة 1983

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.