قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى. 2766
المادة 7
يجب أن يوقع مالك الدرجات النارية ذات الثلاث عجلات أو الاربع عجلات المستخدمة في النقل العمومي، وثائق التأمين المخصصة لضمان السيارة والسلعة المنقولة طبقا للتنظيم المعمول به.