قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى. 2766
المادة 6
يخضع سائق الدرجات النارية ذات العجلات الثلاث اذا لم يكن مالكها الحقيقي، للرقابة العادية التي تجرى على الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات في مجال مادة القانون ونظام النقل والسير.