قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى. 2766
المادة 5
يستطيع الاشخاص المعنويون أن يكتسبوا عدة درجات نارية ذات الثلاث عجلات أو الأربع عجلات ويبلغ عدد السيارات المرخص لها بالسير، عدد المساهمين في شركة أو المنخرطين في تعاونية.