قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى. 2766
المادة 4
تسلم رخصة سير واحدة لكل شخص طبيعي يشرط أن لا يملك سيارة ثانية للنقل العمومي للبضائع أو النقل المسافرين وأن يكون شريكا في مؤسسة قانونية أو فعلية مالكة مثل هذه السيارة.