قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى. 2766
المادة 3
تسلم رخصة السير المصحوب نموذجها بهذا القرار لكل شخص طبيعي أو معنوي قدم طلبا، أو أودع الأوراق الآتية في الولاية التي يقيم بها.
- طلب بخط اليد،
2 - نسخة من السجل التجاري
3 - نسخة من البطاقة الرمادية، 4 نسخة من دفتر الصيانة
- شرفي يثبت أن الطالب لا يزاول
5 - تصريح أي عمل مأجور أو تجاري أو صناعي او حرفي.