قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى. 2766
المادة 2
يجب على كل شخص يرغب في القيام بالنقل العمومي داخل مناطق الشحن الحضرى بواسطة الدرجات النارية ذات العجلات الثلاث أو المجلات الاربع أن يطلب رخصة سير من الولاية التي يقيم بها.