قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى. 2766
المادة الأولى
تخضع لاحكام هذا القرار الدرجات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات التي لا يتجاوز وزنها 400 كلغ، ولا يتجاوز سعة محركاتها 125 سم مكعبا وتستخدم بعوض لفائدة الغير في عمليات النقل العمومى بمناطق الشحن الحضرى.