المادة 11
يكلف المدير العام للنقل البرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983.
صالح قوجيل 2768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية مديرية النقل رخصة السير (1) مسلمة تنفيذا للقرار الوزاري (1) رقم … المؤرخ السيد - السيدة - الآنسة (2) - مالك (5) الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات أو الاربع عجلات:
رقم التسجيل -------- … لوزن يساوى :- مرخص له (لها) بالقيام بالنقل العمومي للبضائع
داخل منطقة الشحن الحضري ل **:*:*
حرر بالجزائر في etaininbadara
(2) - يجب أن يقدم سائق الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات والاربع عجلات هذه الرخص الى الاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات القانونية للنقل العمومي للبضائع، مع الوثائق القانونية الأخرى.
(2) - الاسم واللقب والعنوان الحقيقي.
وزارة التعليم والبحث العلمي