قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
قرارات مؤرخة في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 15
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار ، نائبة مدير الاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.